الشيخ الحويزي

194

تفسير نور الثقلين

طاوس ، وروى ذلك في اخبارنا 701 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 702 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له . 703 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) فقال : ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، قلت : فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرطه لهم ؟ فقال : اما الذي اشترط عليهم فإنه قال : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) واما ما شرط لهم فإنه قال : ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ) قال : يرجع لاذنب له ، قال : قلت له : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى ، قلت : فمن ابتلى بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة . 704 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام الا بخير ، فان من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الامن خير كما قال الله تعالى ، فان الله عز وجل يقول ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب : والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وقال وسألته عن الرجل يقول لعمري وبلى لعمري ، قال ليس هذا من الجدال ، انما الجدال لا والله وبلى والله .